عمل . "تسكين العمال ".
الموجز
العاملون بشركة المجتمعات الاستهلاكية . سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة بالائحة 3546 لسنة 1962 .علة ذلك .
القاعدة
نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة " كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على أن "تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 على العاملين في الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة " و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " و إذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعيه التعاونية الإستهلاكية المركزية ، فإنه يتعين الإلتزام بتطبيق أحكامها في خصوص تسكين العاملين لدى الشركه الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5346 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يعمل في شأن تسكين المطعون ضده أحكام اللائحة السالفة الذكر ،فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد؛ إبراهيم هاشم، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم. (198) الطعن رقم 668 لسنة 47 القضائية عمل. "تسكين العمال". العاملون بشركة المجمعات الاستهلاكية. سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة باللائحة 3546 لسنة 1962. علة ذلك. نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر…

