قانون " تفسيره " .
الموجز
صياغة النص في عبارة واضحة جلية . اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .
القاعدة
من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها و لا غموض فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع و لا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (138) الطعن رقم 4684 لسنة 58 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات. مناط توافرها. أن يكون الجاني موظفاً عاماً. (2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الموظف أو المستخدم العام. تعريفه؟ (3) موظفون عموميون. أموال عامة. صحافة. أحزاب سياسية. قانون…

