إعلان " إعلان الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ".
الموجز
الأصل. جواز الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه. لازمه. وجوب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الموجهة للدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إماَّ لشخص المعلن إليه أو في موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.(

