شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۷۰۱۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٦/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن . شرط لقبوله . نعي الطاعن قصور الحكم في الرد على دفوعه . غير مقبول . ما دام لم يكشف عن أوجهها . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيـــــــــــــــه أديـــــــــــب                ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــدر خليفـــــــــــة     و        الأسمـــــــــــــــر نظيـــــــــــــــــر

ممــــــدوح فـــــــــــــــزاع                 " نواب رئيس المحكمة "

هانــــــــــــي صبحــــــــــــــي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 9 من شوال سنة 1439 هـ الموافق 23 من يونية سنة 2018م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17012 لسنة 86 القضائيــة .

المرفوع مــن :

..............                              " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة      

الوقــائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ....... 2- ........ 3- ......... 4- .......... 5- ......... " الطاعن " . 6- ........ 7- ....... 8- ....... في قضية الجناية رقم ....... لسنة ........ مركز ........ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ ) .

بأنهم في يوم 6 من أكتوبر سنة 2014 بدائرة مركز ........ - محافظة .........

المتهمون :-

1. شرعوا في قتل المجني عليهم : 1- ........ ، 2- ........ ، 3- توبة قرني كامل عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري والذخيرة تالي الوصف وحال استقلال المجني عليهم السيارة رقم ....... كمنوا لها في مكان أيقنوا مرورها منه وما أن ظفروا بها حتى أطلق المتهمان السادس والثامن أعيرة نارية صوبها وصوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فنتج عن ذلك إصابة المجني عليه / ........ الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق وكان ذلك بتحريض من المتهمون من الأول إلى الرابع وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وعدم إحكام تصويب المتهمان السادس والثامن فيما تواجد المتهمان الخامس والسابع على مسرح الجريمة لرصد الطريق والشد من أزرهما وتسهيل فرارهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

2.   أتلفوا عمداً سيارة المواد البترولية رقم ( ........ ) والمملوكة للمدعو / ........ وترتب على ذلك توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان السادس والثامن :-

1.   أحرز كلاً منهما سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

2.   أحرز كلاً منهما ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان حال كونه

مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والخامس وغيابياً لباقي المتهمين في 19 من نوفمبر سنة 2015 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1-2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق به ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، أولاً : ببراءة كلاً من الأول والثاني والثالث والرابع مما أسند إليهم .

ثانياً : بمعاقبتهم كلاً من الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمهم ألف جنيه .

فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من نوفمبر سنة 2015 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الخامس في 16 من يناير سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ......... المحامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى والذي نشأ عنه توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وعول على تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية دون أن يورد مضمونهما ، كما أنه استند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن أياً منهم لم يشاهد الواقعة ومرتكبها ولم يتم ضبط أياً منهم متلبساً بها ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل لأن مجريها لم يحدد مصدرها ، كما أن الحكم عول في الإدانة على اعتراف الطاعن المعزو له بالمحضر رقم ........ لسنة ......... إداري ........ بارتكاب الجريمة على خلاف الثابت بذلك المحضر والذي أقر به بارتكاب وقائع أخرى ليست من بينها تلك الجريمة الماثلة والذي قضى ببراءته فيه والذي قيد ...... لسنة ........ جنايات مركز ....... والمقيدة برقم ....... لسنة ........ كلي بعد أن ثبت أن ذلك الاعتراف كان وليد إكراه مادي ومعنوي وقبض باطل ، كما أن الحكم التفت عن دفعه بشيوع الاتهام وعن العديد من الدفوع الجوهرية التي أبداها دفاع الطاعن ولم يتناولها إيراداً ورداً ، وأخيراً فإن الحكم قد أورد عبارات في حق الطاعن لها معنى مستتر في ضمائر واضعيه ولا يدركه غيرهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاه من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية واعتراف الطاعن بالمحضر رقم ....... لسنة ....... إداري ....... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن : " إصابات المجني عليه ....... حسبما هو ثابت من تقرير مستشفى ....... ادعاء طلق ناري أدى إلى كسر بالجانب الأيسر من الحوض وجرح قطعي طوله 8 سم بالجانب الأيسر من الإلية وجرح قطعي 3 سم بالجانب الأيمن من الإلية وظهر من الأشعة المرفقة وجود ظل لكسرين مفتتين بعظمة الحوض اليسرى وكذا ظل أشعي مشتبه لجسم غريب خلف الفقرتين الرابعة الخامسة القطنية بأسفل يسار الظهر ولا يوجد ما يمنع كون إصابة المجني عليه إصابة نارية ، كما أن الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الذي أثبت وجود ثقب نافذ شبه دائري بالباب الأيمن للسيارة وهو ناتج عن اختراق ونفاذ جسم صلب سريع الحركة كمقذوف ناري ذات القالب الواحد ويمكن أن يصيب من يتواجد بالجانب الأيمن من كابينة السيارة . " وكان ما أورده الحكم – على النحو السالف بيانه – كافياً في بيان مؤدى هذين الدليلين ، فإن ما ينعاه الطاعن من قصور في هذا الخصوص لعدم بيان مؤدى تقريري الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية لا يكون له محل ، لما هو مقرر بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال شهود الإثبات بدعوى عدم رؤية أياً منهم الحادث ولم يضبط متلبساً بها يضحى مجرد جدل موضوعي في حق المحكمة في استنباط معتقدها من أي دليل تطمئن إليه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص تعويل الحكم في إدانته على تحريات الشرطة مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث وكان ما يثيره الطاعن من أن مجريها لم يحدد مصدرها فإن ذلك يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وذلك لأنه من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد السرى غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة طبق الأصل للمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن – ......... – بارتكاب الجريمة موضوع الطعن الماثل بالاشتراك مع باقي المتهمين له صداه وأصله الثابت بالأوراق فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما ينحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفوع التي لم يحفل بها الحكم ويتناولها بالرد حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مما تلتزم المحكمة بالرد عليه بل ساق نعيه في هذا الشأن مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيان المعول عليه من الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقناع فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى لا يمس منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها ما دام أنه قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا