شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أعمال تجارية " اكتساب صفة التاجر ".

الطعن
رقم ٦٤۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٤/۰۹⁩

الموجز

الشركات المنشأة بموجب قانون خصها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحى للغير . لا تعد ملتزمًا بمرفق عام . اكتسبها صفة التاجر . مادة 5(ع) ق التجارة . مقتضاه . تقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة . م 378/أ مدنى . أسناد توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى للشركة المطعون ضدها . قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 . اكتسابها صفة التاجر . مقتضاه . تقادم حقوقها بالتقادم الحولى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون ..

القاعدة

الشركات التى لا يربطها بالدولة أى عقد وإنما هى منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة -حسب هذا القانون- بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة ... وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378(أ) من القانون المدنى والتى نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات منها الشركة المطعون ضدها والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة على الطاعن بصفته لمطالبته بقيمة استهلاكه للمياه وانتفاعه بخدمة الصرف الصحى عن الفترة من يوليو 2005 حتى 31/12/2013 وكانت الشركة المطعون ضدها على النحو سالف بيانه وكذلك وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة تعتبر تاجرًا، وتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً للمادة 378 من القانون المدنى، ومع ذلك رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن الدين موضوع المطالبة إنما يتقادم بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هشام حسين الشافعى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6436 لسنة 88 قضائية. المرفوع منالسيد/ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بصفته.يعلن بهيئة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا