حكم " بيانات التسبيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماماً شاملاً. كاف .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، عبد المنعم محمد أسامة محمود و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد سلطان . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 3 من ديسمبر سنة…

