ملكية. نطاقها .
الموجز
اشتمالها ما فوق الارض وما تحتها مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
القاعدة
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين. (192) القضية رقم 96 سنة 22 القضائية ( أ ) دعوى. انقطاع سير الخصومة. شرطه. ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها قبل وفاة الخصم أو فقد أهليته أو زوال صفته. المواد 294 و295 و296 مرافعات. (ب) إجارة. قسمة. ورود الاجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء.…

