إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، نبيل مسعود إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد سلطان . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 3 من ديسمبر سنة 2018…

