قصد جنائى . جريمة " أركانها" . ضرب "ضرب أفضى إلى موت ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفــــــــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــــــى ، حسيـــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــــــــــلاوى إبراهيـــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أسامـــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــــــــــــود نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن صالح . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2018 م .…

