نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمــــدي أبو الخيــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــــــود خضــــــر و بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــةخالـــــــــــــد إلهامــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة "وهانــــــــي صبحـــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / علاء قاعود . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2018م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13880…

