دعوى . حكم .
الموجز
تعدد المدعين في الدعوى . غياب بعضهم . إستمرار المحكمة في نظر الدعوى . لاخطأ. علة ذلك .
القاعدة
من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذا تعدد المدعون و تغيب بعضهم و حضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى ، و إنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها و أنهم أيدوا أقوالهم و طلباتهم في صحيفتها ، و إذ كان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير في الدعوى بعد شطبها - و على نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامى الذى حرر صحيفة التحديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه بهذا العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية " المطعون عليها الثانية " لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها و قد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعيه الأولى " المطعون عليها الأولى " إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات ، يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعى من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد و لا تعلم شيئا عن تجديد السير في الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل ، فإن الأثر الذى قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة ، و ليس للطاعن التحدى به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة. (254) الطعن رقم 161 لسنة 44 القضائية (1) محاماة. وكالة. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك. (2) دعوى. محاماة. وكالة. تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن…

