إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۹۲٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.