اثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
وزن أقوال الشهود. موضوعي. تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. شرط ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي ومصطفى كامل. (161) الطعن رقم 4406 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. (3)…

