الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات"اعتراف ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "نقض ."اسباب الطعن ,مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٦۳٥ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول