إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۸۸۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.