إجراءات " إجراءات المحاكمة" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الموجز
الأصل في الإجراءات الصحة. ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــحــــمــــد خـــــالــــــد و عــــــصـــــام عــــــبــــاس أيـــــمـــــن الــــصـــــاوي و رفـــــــعـــــــت ســـــــنـــــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 23 من…

