قضاء مستعجل .
الموجز
حكم بندب خبير لاصطحاب المساهم إلى مقر الشركة و تحرير محضر يثبت فيه تمكين هذا المساهم أو عدم تمكينه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها و إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة . هو إجراء وقتى عاجل يختص به قاضى الأمور المستعجلة .
القاعدة
إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة في مركز الشركة وتسليمها أو عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها عن السنة المالية الماضية و تكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين و تحرير محضر يثبت فيه ما يجرى في هذا الاجتماع و ما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1954 (100) القضية رقم 55 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. يكفي أن تكون متوافرة وقت صدور الحكم المطعون فيه. (ب) قضاء مستعجل. حكم بندب خبير لاصطحاب المساهم إلى مقر الشركة وتحرير محضر يثبت فيه تمكين هذا المساهم أو عدم تمكينه من الاطلاع على مستنداتها ودفاترها وإيداع الشركة أو…

