الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ٤۱٥۳ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول