إيجار . " إيجار الأماكن " . قانون .
الموجز
وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المبرمة في ظله . الاستثناء . الأحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة . سريانها بأثر فورى دون توسع في التفسير .
القاعدة
المقرر في قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى و هى واجبه التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى في نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع في التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (73) الطعن رقم 1018 لسنة 48 القضائية (1) حكم. "تسبيب الحكم". إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب. كفاية تقدير ما استخلصته المحكمة منها. (2) حكم. "تسبيب الحكم". إيجار. "إيجار الأماكن". المحل المؤجر بمنقولاته. اتخاذ الحكم من عدم اعتراض المستأجر مدة طويلة على وجود المنقولات دليلاً على…

