إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۹۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.