إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من ضبط الأسلحة والذخائر بمسكن الطاعن سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن. النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء الدين رفعت وأمين السر السيد / محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 5 من شعبان سنة 1440 ه الموافق 11 من…

