التزام . بيع .
الموجز
إيداع المشترى باقى الثمن . اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائى . لا أثر له على صحة العرض والايداع . اعتباره مبرئا للذمة .
القاعدة
الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرىء للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه و من ثم فإن إيداع المطعون ضدهما "المشترين " باقى الثمن مع إشتراط عدم صرفه للطاعنة "البائعة" إلا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع و يبرىء ذمتها من باقى الثمن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى و متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن في الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً و أودعاه و ذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي. (75) الطعن رقم 544 لسنة 48 القضائية (1) دعوى. عقد. "فسخ العقد". بيع. التزام. صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. (2) التزام. بيع. إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا…

