أمر أداء . دعوي " رفع الدعوى " .
الموجز
النجاء الدائن إلي طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . وجوب ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً المنازعة فيه . مثال بشأن المطالبة بثمن إطارات رسا مزادها علي المدين .
القاعدة
المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره في سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي؛ ومحمود حسن حسين؛ والدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي. (31) الطعن رقم 867 لسنة 45 القضائية أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى". التجاء الدائن إلى طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. وجوب ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه. مثال بشأن المطالبة بثمن إطارات وما مزادها على المدين. المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من…

