- إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۹٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.