حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
إيراد الحكم مؤدي أقوال الشهود في بيان واف . كفاية التدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد و هشام رسمي نبيل مسلم نواب رئيس المحكمة و أحمد الطويل وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الجندي . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1440 ه…

