إختصاص " إختصاص ولائى ".
الموجز
إختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قصره على المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وملكيتها .
القاعدة
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 29 منه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد. (35) الطعن رقم 242 لسنة 43 القضائية (1) ملكية "الأموال العامة". قانون. تسجيل. ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958. بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور. الأراضي الصحراوية في معنى القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير…

