ضرائب . حكم . تسبيبه . عدم اشتراطه ان تكون دفاتر الممول مستوفاه الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها تقريره ان هذه الدفاتر ليست مؤيدة بالمستندات ويحوطها الشك اطراحه الاخذ بها لا خطأ
الطعن
رقم ٤۱۹ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.