شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أقدمية :

الطعن
رقم ۹۱ لسنة ٤۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰٦/۰۷⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۷

الموجز

قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" . عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب" . فصل المحكمة في الطلب الأول وحده . لا يعد إغفالاً للفصل في الطلب الأخير .

القاعدة

لما كان للقاضى الحق في إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها ، إلا أنه لما كانت العبرة هى بالطلبات الختامية في الدعوى ، و كان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق " رجال القضاء " أن الطالب قصر طلباته بجلسة ... ... ... ... ... على طلب الحكم بأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى ، فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به في طلباته الختامية التى أبداها بجلسة ... ... ... ... ... و لا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل في الطلب المذكور ، و من ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من يونيه سنة 1979 برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفي قرطام، جلال الدين أنسي. (17) الطلب رقم 91 لسنة 48 ق "رجال القضاء" أقدمية: قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير. لما كان للقاضي الحق في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا