أقدمية :
الموجز
قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" . عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب" . فصل المحكمة في الطلب الأول وحده . لا يعد إغفالاً للفصل في الطلب الأخير .
القاعدة
لما كان للقاضى الحق في إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها ، إلا أنه لما كانت العبرة هى بالطلبات الختامية في الدعوى ، و كان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق " رجال القضاء " أن الطالب قصر طلباته بجلسة ... ... ... ... ... على طلب الحكم بأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى ، فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به في طلباته الختامية التى أبداها بجلسة ... ... ... ... ... و لا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل في الطلب المذكور ، و من ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1979 برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفي قرطام، جلال الدين أنسي. (17) الطلب رقم 91 لسنة 48 ق "رجال القضاء" أقدمية: قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير. لما كان للقاضي الحق في…

