قاضى الامور المستعجلة سلطته في بحث موضوع الحق وتعرف معنى العقد المحرر بين الطرفين للفصل في الاجراء الوقتى المطلوب قضاؤه باعادة التيار الكهربائى الى محل مشترك قطع عنه هذا التيار استناده في هذا القضاء الى قيام نزاع جدى في مقدار المبلغ الذى طولب به وقطع من اجله التيار لاساس باصل الحق
الطعن
رقم ٤۰٥ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
٤٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.