موطن .
الموجز
تعريفه القانوني . تحديد موطن الشخص . مسألة موضوعية . المادة 40 من القانون المدنى .
القاعدة
حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و هو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار يبلغ أن يكون عادة مع قيام النية على ذلك وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1954 (42) القضية رقم 4 سنة 24 القضائية "أحوال شخصية" برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) موطن. تعريفه القانونى. تحديد موطن الشخص. مسألة موضوعية. المادة 40 من القانون المدنى. (ب) أحوال شخصية. ثبوت أن المدعى عليه الانجليزى الجنسية متوطن فى مصر. تطبيق القانون المصرى واعتبار حكم الطلاق الصادر ضده من المحكمة العليا البريطانية قد…

