إعلان . دعوى . إستئناف .
الموجز
ميعاد ثلاثة الأشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها . هو ميعاد حضور . حضور المستأنف عليه بناء على ورقة إعادة الإعلان لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . مجرد فوات الميعاد المذكور . قاطع في عدم تحقيق الغاية من الأجراء .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و أنه إذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة إذ أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن في الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى في هذا الصدد بأن حضور المستأنف عليه قد حقق الغاية من الإجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليهم الثلاثة الأول لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف لأول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة إعادة الإعلان التى تم إعلانهم بها في ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار. (62) الطعن رقم 544 لسنة 44 القضائية (1) استئناف. دعوى. الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ومنها قواعد إعلان الصحيفة ومواعيد التكليف بالحضور. سريانها على الاستئناف. عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المواد 70 و230؛ 240 مرافعات. (2 و3) إعلان. "إعلان…

