حكم . استئناف . بيع .
الموجز
الحكم للمدعى بابطال عقد البيع المبرم بين المدعى عليها إضرار بحقوقه . إستئناف أحد المحكوم عليهما . وجوب إختصامه للمحكوم له و المحكوم عليه الاخر في الاستئناف .
القاعدة
الخصومة في الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه في شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم في الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى في الإستئناف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي. (35) الطعن رقم 544 لسنة 45 القضائية (1) شركات. بطلان. البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. لا يقع بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم دون الغير. للغير التمسك به في مواجهة الشركاء. (2) حكم. استئناف.…

