استئناف . حكم . قوة الأمر المقضي .
الموجز
قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم .م 292 مرافعات . وقتى . لايجوز قوة الأمر المقضي . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل في طلب وقف التنفيذ ، إذ ليس لحكمها فيه من تأثير على الفصل في الموضوع ، فإنه لا وجه للتحدى بسبق وقف محكمة الإستئناف تنفيذ حكم المحكمة الإبتدائية

