إجارة . تجديد ضمنى .
الموجز
حكم .تسبيبة . ثبوت تجديد الإجارة ضمنيا . مسألة موضوعية .
القاعدة
ثبوت تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1954 (40) القضية رقم 285 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) إجارة. تجديد ضمنى. حكم. تسبيبه. ثبوت تجديد الإجارة ضمنيا. مسألة موضوعية. (ب) إجارة. ثبوت تجديد الإجارة ضمنيا. إثبات. حكم. تسبيبه. مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم تجزئة الاعتراف. مثال. 1 - ثبوت تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى…

