تزوير . حكم . تسبيبة .
الموجز
القضاء بتزوير المحرر دون بيان الطريقة التى وقع بها التزوير . لا يعيب الحكم .
القاعدة
لا يعيب الحكم عدم تصدى المحكمة إلى الطريقه التى وقع بها التزوير و لا هى ملزمة ببيان هذه الطريقه إذ يكفى لإقامه حكمها أن يثبت لديها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه لتقضى بتزويره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1954 (30) القضية رقم 271 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) تزوير. شواهد التزوير. حق المحكمة فى القضاء برد وبطلان المحرر على غير الشواهد التى أمرت بتحقيقها. (ب) تزوير. حكم. تسبيبه. النعى على المحكمة بأنها قضت بالتزوير استنادا على أدلة غير منتجة. موضوعى. (ج) تزوير. حكم. تسبيبه. القضاء بتزوير المحرر دون بيان…

