نقض .طعن . بيان الأسباب .
الموجز
أسباب الطعن وإن كانت موجزة إلا أنها واضحة محددة . لابطلان .
القاعدة
متى كانت أسباب الطعن كما وردت في التقرير وإن كانت موجزة غير أنها جاءت بعبارة واضحة محددة كافية للكشف عن المقصود ، فإنه يكون في غير محله الدفع بعدم القبول للطعن شكلا لغموض أسبابه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1954 (34) القضية رقم 122 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إعلان. مناط بطلان الطعن هو عدم حصول الاعلان فى الميعاد. ثبوت تمام الإعلان فى الميعاد مشتملا على البيانات التى نصت عليها المادة 10 مرافعات. خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به واسم الموظف الذى حصل أمامه. لا بطلان.…

