الرئيسيةالأحكامأمر بألا وجه . دعوى جنائية " تحريكها " . قوة الأمر المقضي . نصب . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنح " اختصاصها " . محكمة النقض " اختصاصها ".الطعنرقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول