قبض . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
النعي بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و مــهـــاد خـــلـــيــفــة وعـــصــام عـبـاس نــواب رئيس المحكمة والــســـيـد جــــابــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو سعيد. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جماد الآخر سنة 1439 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2018 م. أصـدرت…

