دفوع . الدفع ببطلان التسجيل .
الموجز
المادة 206 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
الدفع ببطلان التسجيلات المرئية . ظاهر البطلان . ما دام لم يُزعم بإجرائها في مكان خاص . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .
المحكمة الأخذ بالتسجيلات التي جرت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟
القاعدة
لما كان مؤدى نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يزعم أن التسجيلات المرئية التي قدمها أحد شهود الإثبات قد جرت في مكان خاص ، فإن الدفع ببطلانها يكون ظاهر البطلان ، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه ، هذا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد نادر جويلى و د/ أيمن أبو علم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شنن. وأمين السر السيد / خالد صلاح. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 16 من جمادى…

