تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير اذن " .
الموجز
- التلبس بالجناية . يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . اساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . لراجل الضبط بداءة . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .
القاعدة
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه و ان يفتشه و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات و الوقائع التى اثبتتها في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان. (127) الطعن رقم 4366 لسنة 59 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه. مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع. استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به…

