إثبات "بوجه عام ".اشتراك . تزوير "الاشتراك في التزوير ". محكمة الموضوع " سلطته في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل ".
الطعن
رقم ۳۳۱۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.