نقض " رقابة محكمة النقض ".
الموجز
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوع تكييف محكمة الموضوع بكونه خطأ أو نفيه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة
المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

