اتفاق. ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . فاعل أصلي . مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٥٦۰۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.