حكم "حجية الحكم " . ضرائب . قوة الأمر المقضي .
الموجز
القضاء نهائي في دعوي سابقة بخصم ضريبة الدفاع من وعاء ضريبة الأرباح التجارية عن سنوات معينة بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى الحالية . اكتسابه قوة الامر المقضي . عدم جواز إعادة الخدمة في ذات المسألة عن سنوات لاحقة . لا مخالفة في ذلك لمبدأ استقلال السنوات الضريبية .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر في الإستئناف رقم ... ... قد فصل في النزاع بين الطاعن الثامن و المطعون ضدها حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه في السنوات 1957 إلى 1964 و قرر وجوب خصمها و كانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص إعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم في الدعوى التى صدر فيها - الطاعن الثامن و المطعون ضدها - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع في الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد علي هاشم، وصلاح الدين عبد العظيم. (86) الطعن رقم 466 لسنة 47 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". جميع الضرائب التي تدفعها المنشأة عدا ضريبة الأرباح. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. (2) ضرائب "الضرائب الإضافية". قانون. ضريبة الدفاع المفروضة بالقانون 277 لسنة 1956، وضريبة الأمن القومي…

