نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية البحتة ".
الموجز
الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد . التزام محكمة الموضوع عند فصلها في طلبات ودفاع الخصوم بحث الوجوه القانونية التي يصح تأسيس حكمها عليه . للخصوم أثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات المدعى والمدعى عليهما أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .

