شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية البحتة ".‏

الموجز

‏ الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد . التزام محكمة ‏الموضوع عند فصلها في طلبات ودفاع الخصوم بحث الوجوه القانونية التي يصح تأسيس ‏حكمها عليه . للخصوم أثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة ‏الموضوع . ‏

القاعدة

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر ‏واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات المدعى والمدعى عليهما ‏أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ‏ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ ‏إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .‏
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا