قانون . سريانه .
الموجز
وقوع الجريمة داخل إقليم الدولة المصرية وسفارتها بالخارج . كفايته لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة للطاعن ارتكبت بجمهورية مصر العربية – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – وأن ما ارتكب خارجها كان بداخل سفارتها بدولة سويسرا التي تعد جزءً من الإقليم المصري ، فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر .

