الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةلإثبات" بوجه عام ". ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيبالطعنرقم ۲۱۹٤۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول