عقوبة "تطبيقها" .
الموجز
عقوبة السجن . اقترانها بطبيعتها بالشغل . نص الحكم المطعون فيه على الشغل مع عقوبة السجن . لا أثر له . أساس ذلك : المادة 16 عقوبات .
القاعدة
لما كانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه " ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له .

