حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ إبراهيم فؤاد ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام منصور . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق الأول من يناير سنة 2018 م .…

