شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . بوجه عام .

الموجز

استشهاد القاضي الجنائي بالصور الفوتوغرافية للأوراق . صحيح . متي اطمئن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى مطابقتها للأصول التي أخذت منها . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ عدم وجود أصل الأوراق التي تم جحدها . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة القذف بطرق النشر . علة ذلك ؟ لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات . لها الأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى . متى اطمأنت إلى صحتها . استخلاص الحكم سائغاً لسابقة وجود أصل الأوراق المجحودة . كفايته للرد على الدفع ببطلان الدليل المستمد منها . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة

لما كان يصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق ، متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها ، وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها ، وكان عدم وجود أصل الأوراق التي تم جحدها لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة القذف بطريق النشر ؛ إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول القذف بطريق النشر ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ سابقة وجود أصل الأوراق التي تم جحدها ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا