إثبات . بوجه عام .
الموجز
استشهاد القاضي الجنائي بالصور الفوتوغرافية للأوراق . صحيح . متي اطمئن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى مطابقتها للأصول التي أخذت منها . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
عدم وجود أصل الأوراق التي تم جحدها . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة القذف بطرق النشر . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات . لها الأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى . متى اطمأنت إلى صحتها .
استخلاص الحكم سائغاً لسابقة وجود أصل الأوراق المجحودة . كفايته للرد على الدفع ببطلان الدليل المستمد منها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان يصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق ، متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها ، وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها ، وكان عدم وجود أصل الأوراق التي تم جحدها لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة القذف بطريق النشر ؛ إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول القذف بطريق النشر ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ سابقة وجود أصل الأوراق التي تم جحدها ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

